تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

حديث أبى داود أخرجه من طريق داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعى حدثنى يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو قلابة حدثنى ثابت ابن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبى -ﷺ- فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبى ﷺ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. قال رسول اللَّه -ﷺ- أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر فى معصية اللَّه ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقد صحح المصنف إسناد هذا الحديث هنا وصححه أيضا فى تلخيص الحبير حيث قال: حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا فى موضع سماه فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: "هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قال: لا. قال: "أوف بنذرك" أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح اهـ وقال ابن تيمية رحمه الله فى اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث فى الصحيحين، وهذا الإِسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير اهـ أما شاهده المشار إليه عند أحمد من حديث كردم فقد قال أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الحُوَيْرِث حفص من ولد عثمان بن أبى العاص حدثنى عبد اللَّه بن عبد الركان ابن يعلى بن كعب عن ميمونة بنت كَردَم عن أبيها كَردَم بن سفيان الثقفى أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن نذر نذره فى الجاهلية. فقال له النبى ﷺ: "ألوَثَن أو لِنُصُبٍ؟ " قال: لا.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٤٥