تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أخرجه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم واللفظ الذى ذكرته لأبى بكر بن أبى شيبة. ثانيهما: حديث أبى أمامة بن ثعلبة مرفوعا "من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا" أخرجه النسائى ورجاله ثقات اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجبر أحد على الحلف فى مكان معين.

٢ - الوعيد الشديد على من حلف بيمين وهو يعلم أنه كاذب.

٣ - أن اليمين الغموس من الكبائر.

٤ - أن من حلف كاذبا فى الأماكن المقدسة كان أعظم ذنبا وأشد إثما.

٧ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفَى، وإن لم يعطه منها لم يَفِ" متفق عليه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ١١١