تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المِثْقَب والسِّرادُ يُخْرَزُ به اهـ وقال فى القاموس أيضا: السَّرْدُ: الخَرْزُ فى الأديم كالسِّرَادِ بالكسر والثَّقْبُ اهـ أما مسلم رحمه الله فقد أخرجه من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس باللفظ الذى ساقه المصنف رحمه الله ثم أخرجه من طريق نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين على المدعى عليه اهـ قال فى الفتح: وأخرجه البيهقى من طريق عبد اللَّه ابن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلىَّ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر" وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين، وإسنادها حسن ثم ذكر الحكمة فى كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر فقال: وقال العلماء: الحكمة فى ذلك لأن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول خلاف الطاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا، فيقوى بها ضعف المدعى، وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين وهى حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك فى غاية الحكمة اهـ هذا وقد كان أهل الجاهلية يثبتون الحق بأحد ثلاثة أشياء وهى البينة أو اليمين أو النِّفَار قال زهير بن أبى سلمى المزنى:

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ١٠٠