تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة الأحجار.

٣ - أنه يحرم الاستنجاء بالروثة.

١٥ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه.

[المفردات]

(لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان فى الاستنجاء.

[البحث]

روى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد فى رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب اجتناب العظم والروث فى الاستنجاء.

٢ - عدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء.

١٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطنى، وللحاكم (أكثر عذاب القبر من البول) وهو صحيح الاسناد.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٩٤