تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

ذكر الأصيلى أن قوله: (فيستنجى بالماء) زيادة قالها أبو الوليد أحد الرواة عن شعبة وليست من قول أنس، قال الأصيلى: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رد الحافظ قول الأصيلى بأنها قد ثبتت للاسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداة فيها ماء يستنجى منها النبى -ﷺ-، وإنما كانت تحمل العنزة له -ﷺ- ليستتر بها إذ يضع عليها ثوبًا حيث كانوا يقصدون إلى الفضاء لقضاء الحاجة، وهذا قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من ديارهم، وقد أخرج أبو داؤد من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أتى الخلاء أتيت بماء فى تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الاستنجاء بالماء مشروع.

٢ - وأنه لا مانع من استخدام الصغير فى حمل ماء الاستنجاء.

٤ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته) متفق عليه.

[المفردات]

(فانطلق) أى النبى -ﷺ-.

(توارى) أى استتر.

[البحث]

كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد حتى لا يراه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٨٣