تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه ينبغى الوضوء من أكل لحوم الابل.

٢ - وأنه يجوز الوضوء على الوضوء.

١٠ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) اخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه وقال أحمد: لا يصح فى هذا الباب شئ.

[المفردات]

(حمله) أى حمل ميتًا.

[البحث]

قد علمت ما قاله أحمد فى أنه لا يصح فى هذا الباب شئ، وكذلك قال الذهبى فيما حكاه عن الحاكم فى تاريخه: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وقال ابن المنذر: ليس فى الباب حديث يثبت، وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف، وقال البخارى: الأشبه أنه موقوف، وقال على بن المدينى: لا يصح فى الباب شئ.

١١ - وعن عبد اللَّه بن أبى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) رواه مالك مرسلا ووصله النسائى وابن حبان وهو معلول.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٧٥