تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذ قد ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يكون صالحًا للاستدلال.

٣ - وعن على رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يمسح على ظاهر خفيه) أخرجه أبو داؤد بإسناد حسن.

[المفردات]

(الدين) المراد: أحكام الاسلام.

(بالرأى) أى مما يراه الانسان صالحًا من غير نظر إلى الشرع.

(ظاهر الخف) أعلاه الذى فوق القدم.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص الحبير: إن إسناد هذا الحديث صحيح، وقد أفاد هذا الحديث أن محل المسح هو ظاهر القدم، ولم يرد ما يعارض هذا فى حديث صحيح، وقد اقتصرت إفادة الحديث على بيان محل المسح دون كيفيته، ولم يرد فى كيفية المسح ولا فى كميته حديث صحيح.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن محل المسح ظاهر الخف.

٢ - أن الأحكام الدينية لا تثبت بالرأى.

٣ - أن ما يبدو للانسان نافعًا قد يكون ضارًا.

٤ - وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبى -ﷺ- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٦١