تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ثم أدخل -ﷺ- يده فمضمض واسثنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثًا) متفق عليه.

[المفردات]

(فى صفة الوضوء) أى وضوء رسول اللَّه -ﷺ-.

(أدخل يده) أى فى الماء. (كف واحدة) الكف يذكر ويؤنث.

[البحث]

وهذه أيضًا قطعة من حديث طويل فى صفة وضوء رسول اللَّه -ﷺ- اقتصر عليها المصنف كعادته لافادتها ما يقصد إليه من أن الكف الواحد كان يكفيه للمضمضة والاستنشاق للثلاث المرات أو لكل واحدة من الثلاث.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجوز الجمع بين المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة.

٢ - وأن ذلك مشروع وغير مكروه.

٢٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبى -ﷺ- رجلا وفى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: (ارجع فأحسن وضوءك) أخرجه أبو داؤد والنسائى.

[المفردات]

(الظفر) هو للانسان كالظلف من الشاء والبقر ونحوه.

[البحث]

أخرج أبو داؤد من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبى -ﷺ- (أن النبى -ﷺ- رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٥٥