تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه أفاد معارضه حديث الرجل الذى صحب النبى -ﷺ- وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة فإما أن يكون النهى قد نسخ ويدل لهذا قول التي اغتسلت فى الجفنة من أزواج النبى -ﷺ- حينما جاء يغتسل منها: إني كنت جنبًا أى وقد اغتسلت منها وقد نهيت أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإما أن يحمل النهى على التنزيه.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة.

٢ - ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل.

٨ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلم وفى لفظ له: (فليرقه) وللترمذى: (أخراهن أو أولاهن).

[المفردات]

(طهور) بضم الطاء ويجوز فتحها لغتان، وطهور إناء أحدكم أى مطهره.

(ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فحركه شرب أو لم يشرب فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

(إناء أحدكم) هذه الاضافة ملغاة إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.

(فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على الأرض متلفا له.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ١٤