تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض.

١٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(أحل المسجد) أى أجيز دخوله والبقاء فيه.

[البحث]

روى أبو داؤد حديث عائشة بلفظ: قالت: جاء رسول اللَّه -ﷺ- ووجوه صوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول اللَّه -ﷺ- ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا الحديث من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة، وأفلت: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به وروى عنه سفيان الثورى وعبد الواحد بن زياد، وقال فى الكاشف: صدوق، وقال فى البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخارى: إن عندها عجائب، قال ابن القطان: وقول البخارى فى جسرة إن عندها عجائب لا يكفى فى رد أخبارها، وقال العجلى: تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان فى الثقات، وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ١١٢