تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم وهو ما يراه النائم فى نومه والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع.

(إذا رأت الماء) أى المنى بعد الاستيقاظ.

[البحث]

لهذا الحديث ألفاظ عند الشيخين، وقولها: إن اللَّه لا يستحى: جعلته تمهيدًا لعذرها فى ذكر ما يستحيا منه، وقد وقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات: لخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائى وابن ماجه، ولسهلة بنت سهيل عند الطبرانى، ولبسرة بنت صفوان عند ابن أبى شيبة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنَّه يجب الغسل على المرأة إذا رأت الماء من الاحتلام.

٢ - وأن ذكر ما يستحيا منه غير مكروه إذا كان لمعرفة الحق، والتفقه فى الدين.

٤ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل -قال: (تغتسل) متفق عليه، زاد مسلم: فقالت أم سلمة: (وهل يكون هذا؟ قال: نعيم فمن أين يكون الشبه؟).

[المفردات]

(ما يرى الرجل) أى من الجماع فى الحلم ورؤية البلل بعد الاستيقاظ.

(وهل يكون هذا؟) أى أوتحتلم المرأة وترى البلل؟

(فمن أين يكون الشبه) هذا استفهام إنكار وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه وأصوله من جهة أبيه وتارة يشبه أمه وأخواله، وسببه أن أى الماءين غلب كان الشبه للغالب.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ١٠١