تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3 - بَاب فِي الْحلِيّ وَالْعرُوض إِذا كَانَت للتِّجَارَة)

214 - ﴿498 - ﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ;: أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا? قَالَتْ: لا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?. فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ اَلثَّلاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ. وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديثص ٤٨