يترك حتى يبلغ فينسب إلى أحدهما بميل الطبع ففي حلها لولد الآخر بلبن هذه المرأة احتمالان ذكرهما صاحب الترغيب في الرضاع وأما حكم العدة فقال أكثر الأصحاب إن ألحقت القافة الولد بأحدهما انقضت به عدتها منه ثم اعتدت للآخر وإن ألحقته بهما انقضت به عدتها منهما وفي الانتصار لأبي الخطاب لا يمتنع على أصلنا أن نقول تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق وأما إن ضاع نسبه فإن لم توجد قافة وأشكل عليهم ففي الإقناع لابن الزاغوني يضاف إلى أحدهما بالقرعة وتنقضي به عدتها منه قال ويحتمل أن تستأنف العدة لهما لأنه لا يعلم به البراءة من ماء أحدهما حيث لم ينسب إلى واحد منهما وفي المجرد والفصول والمغني يلزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاث قروء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين وأما حكم الميراث إذا تعذر إلحاق النسب بواحد منهما ومات الولد ففي المجرد في العدد قياس المذهب أنه يقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة حكم له بالميراث كما قلنا إذا طلق إحدى نسائه ومات ثم قال فإن كان للطفل أم ولأحد المتداعيين فيه ولد أو كان لها ولد ولأحدهما ولد فيجوز أن يكون للميت أخوان ويجوز أن لا يكون فيحكم له بالثلث ولا تحجب بالشك قال الشيخ مجد الدين وفي هذا عندي نظر من وجهين أحدهما أن القرعة إنما تشرع عندنا إذا امتنع الجمع من الأمرين وهنا يمكن أن يكون منهما عندنا والثاني أن القاضي ذكر في المجرد في كتاب الفرائض أنه يوقف المشكوك فيه حتى يصلح عليه ثم العجب أنه جعل للأم هنا الثلث حيث يشك هل لها الثلث أو السدس وكان ينبغي أن تعطى بمقتضى القرعة انتهى وأقول القرعة هنا أرجح من الإيقاف لأن فيها فصلا للأحكام وأما احتمال كونه منهما فهو بعيد جدا فلا تعويل عليه وإنما التعويل على العادة الغالبة وأنه ابن لواحد منهما نعم لو عولنا على هذا الاحتمال لقسمنا إرثه بينهما بالسوية وهو متوجه أيضا وأما دخول القرعة فيما تستحقه الأم من الثلث أو السدس فغير ممكن كما لا تدخل القرعة فيما تستحقه الخنثى من ميراث ذكر أو أنثى ولأنه فيما يستحقه من له حاجب مفقود ونحو ذلك
القواعد · الصفحة ٤٦٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي