تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به ويتخرج على ذلك مسألتان إحداهما ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة والثانية الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب لأنها لا ترث ميراث جدة لا ميراث جد القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا على روايتين فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا يعلم له وارث معين قال القاضي وابن عقيل يثبت نسبه لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله وقلنا لا يجوز له الزيادة على الثلث وذكر الأصحاب أن من قتل ولا وارث له فللإمام العفو عن قاتله إلى الدية وليس له العفو مجانا لأنه كتوريث القاتل وهل له أن يقتص على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما ومنها الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق منها بخلاف ما علم ربها وقد سبق من ذلك صور عديدة ومنها إذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل قال القاضي وابن عقيل في المجرد وصاحب المغني يحل لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا وذكر القاضي في خلافه احتمالين لأن له وارثا لكنه غير معين وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له هل تنفسخ الإجارة أم لا فإن أحمد نص فيمن اكترى بعيرا ليحج عليه فمات في بعض الطريق فإن عاد البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له ووجهه صاحب المغني غيره بأنه تعذر انتفاعه في بقية المدة وليس له وارث يستوفي المنفعة فانفسخت الإجارة بذلك

القواعد · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٦٦