ومنها أن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين ومنها أن الإيلاء منها هل يصح منها على روايتين ومنها هل يصح اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد على وجهين ومنها لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلى بها ثم طلقها وقلنا تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول على روايتين حكاهما صاحب الترغيب ومنها إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد فهل تلحق بمطلقها أم لا على روايتين ومنها أن المعتدة من أجنبي من طفلها هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة أم لا تعود حتى تنقضي عدتها على وجهين ومنها لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما على روايتين ومنها أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه أحمد في رواية أبي داود وذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتجول بإذن الزوج مطلقا القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع منها الميراث والدية ومنها العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ومنها الشهادة والعتق فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه الحديث وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين إحداهما كذلك والثانية وجعلها المذهب أن عتق العبد والأمة في ذلك سواء ومنها عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث خلافا لابن عقيل ومنها الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يوما وهو نصف الشهر
القواعد · الصفحة ٣٦٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي