هو المشهور من المذهب ثم عتق ثم ملك عبدا فهل يعتق على وجهين ولو وصى المكاتب بشيء ثم عتق قبل موته فهل يصح وصيته خرجها الشيخ مجد الدين على وجهين ومنها لو قال العبد لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم عتق ثم دخلت الدار فهل تطلق ثلاثا أو اثنين حيث لم يكن مالكا حال التعليق لأكثر منها على وجهين ومنها لو علق طلاق امرأته قبل الدخول على قدوم زيد مثلا ثم دخل بها ثم قدم زيد وهي حائض فإنه يقع الطلاق بدعيا لا بمعنى الإثم به بل بمعنى أمره بالمراجعة فيه ولو كان قد علق طلاقا أو غيره على طلاق البدعة ترتب عليه ولم يحك الأصحاب فيه خلافا ولو قال إن قمت فأنت طالق فقامت وهي حائض فهل يكون بدعيا قال في رعاية الانتصار مباح وفي الترغيب بدعي القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه لا يصح لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد واختلفت الرواية عنه فيمن حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليه بنكاحها هل يصح أم لا على روايتين لأن هذا فيه حق للزوجة فيصير مقصودا كما لو شرط أن لا يتزوج عليها فمن الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصورة ولم يخرج ومنهم من خرج في الكل روايتين هذا كله إذا لم تكن حالة التعليق في نكاحه فإن كانت في نكاحه حينئذ وعلق طلاقها على نكاح آخر يوجد فنص أحمد في رواية ابن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وافتتاح القاضي في المجرد عن أبي بكر ورجحه ابن عقيل لأن التعليق هنا في نكاح ومن أصلنا أن صفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاقها وتعود الصفة فيها فكيف إذا قيدت بنكاح معين ولو علقه في ملك يمينه لأمته على نكاحها بعد عتقها فنص أحمد في رواية ابن هانئ على أنه يصح معللا بأن ملك اليمين كالنكاح في
القواعد · الصفحة ٣٠٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي