تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للاجتهاد ) لا ليكون صفة للمجتهد ، ( كونه خبيرا بمواقع الإجماع ) ، وإلا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا عبرة به ، ولا يشترط حفظ مواقعه ، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام . ( والناسخ والمنسوخ ) : لتقدم الأول على الثاني لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس . ( وأسباب النزول ) ، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد ( والمتواتر والآحاد ) ، لتقدم الأول على الثاني ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس ، وتعبيري بذلك أولى من قوله : وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية . ( والصحيح وغيره ) : من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين على ما بعده ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( وحال الرواة ) في القبول ، والرد ليقدم كلا من الأولين على ما بعده ، لأنه ءذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( وحال الرواة ) في اقبلو ، والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا ، والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( ويكفي ) في الخبرة بحال الرواة ( في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ) من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة ، وهم أولى من غيرهم ، والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع الوقائع . | ( ولا يعتبر ) لا في الاجتهاد ولا في المجتهد ( علم الكلام ) : لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتي . ( و ) لا ( تفاريع الفقه ) ، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد فكيف تعتبر فيه . ( و ) لا ( الذكورة والحرية ) : لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل ، وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة . ( وكذا العدالة ) لا تعتبر فيه ( في الأصح ) ، لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد ، وقيل يعتبر ليعتمد على قوله : وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين إذ اعتبار العدالة لاعتماد . قوله : لا ينافي عدم اعتبارها لاجتهاده ، إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه ، وإن لم يعتمد قوله اتفاقا ، ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره ، أما المفتي فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه أغلظ . ( وليبحث عن المعارض ) : كالمخصص والمقيد والناسخ ، والقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم يبحث ، وهذا أولى لا واجب ليوافق ما

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ٢٦٣