تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6975- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَنْبَرٍ الصُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ ، أَيْضًا (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقُولُ : لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

زَادَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، وَغَيْرُهُ : وَيَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥١٩٧