تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11- بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً إذا عرفها سنة فلم يعترف كانت مالاً من ماله وليس عليه ردها بعد ولا تعريفه عفاصها ، ووكاءها , وبيان الخبر المبين أنها بعد السَّنة وديعة عند ملتقطها ، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها ، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة.

6451- حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي ثَلْجَةَ بِمِصْرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، أَنَّهُ قَالَ : عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ فَأَخْبَرَنِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم

6452- وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ سَيْفٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ اللُّقَطَةِ .. ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ يَحْيَى : وَيَقُولُ رَبِيعَةُ : عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : الَّذِي سَمِعْتَ مِنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ؟ فَقَالَ : عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : أَوْ قُلْتُ لَهُ عَنْ زَيْدٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٧٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٧٨٧