تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6450- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ ، إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ ، فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ إِنَّ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ ؟.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٧٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٧٨٦