تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

636- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، وَأَبُو الْمُثَنَّى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ، وَلاَ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَلاَ تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ.

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : فَدَلَّ قَوْلُهُ أَنَّ قَبُولَهَا بِاجْتِنَابِهِ أَكْلَ الْحَرَامِ وَلُبْسَ الْحَرَامِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥٢