تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23- الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ وَأَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ إِلاَّ مِنْ طاهر وما عليه طاهر , وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة ، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد ، وأن المتطهر لاَ يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث ، والدليل على أنه لاَ يزيل طهارته ظنه أنه أحدث ، وأنه لاَ يجب عليه الوضوء حتى يستيقن.

635- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥١