تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5529م- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، وَلا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤١٣٢