85- بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذا باع شريكه شركته فيما دون عرضها عليه ، والدليل على أنه إذا عرضها عليه ، فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة ، وأن لا شفعة لغير الشريك ، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة ، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع ، وإن لم يسلم إليه متى ما شاء حتى يتركه ، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت ، وأن الشفعة لكل شريك ذمي أو غيره.
5529- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.