تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

37- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلا بالدنانير والدراهم , والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار ، وعلى أن الزرع للباذر.

5080- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِئَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً , وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِمِئَةِ فَرَقٍ , وَالْمُخَابَرَةُ : كَرْيُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٨١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٨١١