تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5078- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

5079- حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، بِمِثْلِهِ وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْعَبْدُ لا يَمْلِكُ ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٨١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٨١٠