تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

27- بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ , وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها ، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر.

5009- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا .

رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ يَحْيَى .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ.

5010- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ : يَبْدُو صَلاحُهُ , يَعْنِي حُمْرَتَهُ وَصُفْرَتَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٧٥١