5007- حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا .
قُلْتُ لابْنِ أَبِي نُعْمٍ : مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ، أَوْ تَصْفَرُّ.
5008- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، بِإِسْنَادِهِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٥٠