تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4440- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وَتَحْتِي أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى ، قَالَ أَيُّوبُ : فَإِمَّا قَالَ : رَضْعَةٌ ، أَوْ رَضْعَتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

4441- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِيهِ لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ يَعْنِي الْمَصَّةَ ، وَالْمَصَّتَيْنِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣١٨