58- بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
4439- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً ، أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الْمِلاجَةُ ، وَالْمِلاجَتَانِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣١٧