تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4415- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً ، أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ.

4416- حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِإِسْنَادِهِ ؛ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً ، أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢٩٩