تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4414- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ , قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢٩٨