تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4116- حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

4117- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، بِمِثْلِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٧١