تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4115- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

ـ حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا ، وَلا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا كَذَا قَالَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٧٠