تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4085- حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : لا نَعْلَمُهَا إِلا السَّفَّاحَ.

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَنَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَيَّامَ الْفَتْحِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٤٨