تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4084- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : هِيَ حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ فُلان يَزْعُمُ ، قَالَ : إِنَّهَا حَلالٌ فَقَالَ : لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَالَ : هِيَ حَرَامٌ ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٤٧