2- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ , والصوم لمن عجز عنه ، وأنه له وجاء ، والدليل على إيجاب النكاح فرضًا على القادر المحتاج إليه ، وإباحة تركه للعاجز عنه ، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.
3987- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ لا أُرَاهُ حَدَّثَ بِهِ ، إِلا مِنْ أَجْلِي كُنْتُ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
3988- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم شَبَابًا .. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3989- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قال : حَدَّثَنَا أبو عوانة (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ ، قال : حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، قال : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِليهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ، .. فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، زَادَ جَرِيرٌ ، قَالَ : فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.