3315- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَخْبَرنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الأَوَّلَ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٤٦٠