تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

32- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وللقارن , وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة.

3314- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.

قَالَ عَطَاءٌ : لاَ رَمَلَ فِيهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٤٥٩