تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الإِفْطَارِ فِي كُلِّ سَفَرٍ , وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر ، وإباحة الصوم إذا ابتدأ الإفطار.

2829- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

2830- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ ، وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٠٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٠٩٤