تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعصيب الأخوات للبنات في الميراث

السؤال

امرأة توفيت وعندها أربع بنات فقط، ميراثها يقسم على أولادها فقط أم أخوات هذه السيدة لهن نصيب؟

الجواب

أخواتها لهن نصيب؛ لأن البنات الأربع يأخذن الثلثين، فإن كان منهن ذكرًا فله الثلث الباقي؛ لقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١] وإن لم يكن مع البنات إلا أخوات الميتة فهن أيضًا عصبة في الثلث؛ لقول النبي ﷺ: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).

دروس للشيخ ياسر برهامي · الجزء ٦٥ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ ياسر برهاميج ٦٥ · ص ١٥