تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمييزاً دقيقاً - بين المصطلحين؛ ذلك أن "أدلة الأحكام" متعلقة بالأحكام الشرعية العملية - إيجاباً وندباً وإباحةً وتحريماً وكراهةً -. فالدليل حجة ملزمة ما دام صوابه مطلقاً، وما دامت أهم خصائصه: "القطعية" لاستناده إلى أصل القرآن الكريم والثبات والأبدية والمرونة.

أما مصطلح "مصادر التشريع"، فإن لفظ "مصادر" لا يحمل أي معنى يفيد الإلزام أو الثبات أو الصواب المطلق؛ لكونه مجرد مرجع خاضع لظروف الزمان والمكان والحال والمصلحة والمقاصد، يستفيد منه الفقيه في استنباطه، وليس له ما لأدلة الفقه من حجية أو ثبات أو أبدية أو إلزام.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٨٨٨