وثانيهما: أن مصطلح "مصادر التشريع" [الشوروي] يرادف مصطلحي "أدلة الأحكام"، و"أصول الفقه" من حيث إنها تعني: مراجعَ ملزمةً هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يلحق بها من أمارات للاستنباط والاستقراء والاستدلال؛ فلا داعي لاستحداث مصطلحات جديدة تربك الاجتهاد وتثير اللبس، وإنما يكتفى بالمصطلح المتداول: «أدلة الفقه وأصوله».
ثالثها: أن التشريع الشوروي يستلزم وضع أحكام جديدة ملزمة بالرغم من عدم ورودها في الكتاب أو السنة أو ما يحمل عليهما؛ وهذا يوازي الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٨٤