تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة؛ فإذا لم يقم عندهم دليل - على صحة شرط أو عقد أو معاملة - استصحبوا بطلانه، فأفسدوا - بذلك - كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم – بلا برهان – بناء على هذا الأصل.(1)

وإذا كان الاستمساك الشديد - بالظاهر - قد أوقع الفقه الظاهري – أحياناً كثيرةً – في شذوذ وإغراب؛ فإنه لم يخل من إفادة جديرة بالإشادة تدل على عظيم حرصهم على أصول الشريعة ودفاعهم المستميت عنها حتى لا يخالطها ما ليس منها. كل ذلك

(1) - إعلام الموقعين. 1/337؛ والاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث. ص 400-401.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٨٤٣