أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } (1)؛ وقوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ﴾ (2).(3)
(1) - الشورى 21.
(2) - التوبة 31.
(3) - المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب، أحمد بكير محمود. ص 41 وما بعدها. أما الردود على أدلة الظاهرية فللاطلاع عليها يمكن الرجوع إلى مختلف كتب الأصول لاسيما في مباحث القياس، مثل: «إحكام الفصول في أحكام الأصول الباجي»، أبو الوليد سليمان. ت: عبد الله محمد الجبوري. بيروت، مؤسسة الرسالة.ط: 1. (1409هـ/1989م). ص 457 وما بعدها؛ وأصول السرخسي. 2/119. ولعل البحث القيم «حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي» لعمر مولود عبد الحميد يتضمن ردوداً علمية شافية في الموضوع.