تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبدو واضحاً أن ما يقدمه هؤلاء من مفهوم للقياس يخرج به - تماماً - عن حقيقته الأصولية(1)، ووظيفته الاستدلالية، فقد قال بعض الأصوليين: « جميع الأحكام - على مراتبها - معلومة بالنص، لكن بعضها يُعلم بظاهر، وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس، ولو لزم أن لا يثبت حكم إلا بنص لبطل أكثر الأحكام المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله »(2)

(1) - القياس عند الأصوليين هو: « حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل »،هذا التعريف للسبكي، وقد اختاره على غيره صاحب «حجية القياس». حجية القياس في أصول الفقه، عمر مولود عبد الحميد. بنغازي، منشورات جامعة قار يونس. 14

(2) - هذا القول لابن كجِّ ، وقد أورده الزركشي في كتابه البحر المحيط.4/11.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٧٩٩