3 – قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر ﴾ (1) ، والمشاورة تكون في غير مجال الوحي، أي فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد.
4 – إذا جاز لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد مع كونه مُعرَّضاً للخطأ؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - - وهو المعصوم – أَوْلَى بذلك.(2)
5 – إن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهوره، والثواب بقدر المشقة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة – رضي الله عنها - : «إن لك من الأجر على قدر نصبك »(3)
(1) - آل عمران 159.
(2) - إرشاد الفحول، الشوكاني، محمد بن علي. دار الفكر (د.ت). ص 256.
(3) - المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري (حديث: 1733). 1/644. نقلا عن موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة. الأردن، مركز التراث لأبحاث الحاسوب الآلي. الإصدار الأول. (1421هـ/2001م).