تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج – ما سكت الشرع عن حكمه رأساً، وهو ما يدخل تحت حكم العفو حسب رأي الشاطبي. في حين يذهب صاحب «فقه الأحكام السلطانية» إلى التمييز بين ما يدخل تحت حكم العفو وما لا يدخل؛ ذلك أن المسكوت عنه في رأيه– كما يقول - : « ليس عفواً بإطلاق أو مستنبطة أحكامه بإطلاق، إلا إذا اعتبرنا أن جميع أفعال المكلفين داخلة تحت خطاب التكليف، بحيث يُعدُّ "العفو" حكماً سادساً زائداً على الأحكام الخمسة »(1)، وهو ما يجعل جميع أفعال المكلفين محصورةً في أوامر ونواهي شرعية، وهذا ما يتنافى مع يسر الدين ورفق الشريعة.

(1) - فقه الأحكام السلطانية. ص 359.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٧٠٣