تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به القاضي من مسائل الاجتهاد ثم تبين له خطأه(1)، والترجيح بين الدليلين(2)، والعمل بدليل منسوخ أو غير صحيح. فهذا ومثله مما يدخل في منطقة العفو المذكور.

ب – الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد أو بتأويل، كمن يعمل عملاً معتقداً إباحته ولم يبلغه دليل التحريم، أو بلغه وتأول الإباحة. (3)

(1) - ما لم يكن قد أخطأ في مقابل نص أو إجماع أو بعض الأمور القطعية.

(2) - لأنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر.

(3) - الموافقات. 1/121.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٧٠٢