به القاضي من مسائل الاجتهاد ثم تبين له خطأه(1)، والترجيح بين الدليلين(2)، والعمل بدليل منسوخ أو غير صحيح. فهذا ومثله مما يدخل في منطقة العفو المذكور.
ب – الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد أو بتأويل، كمن يعمل عملاً معتقداً إباحته ولم يبلغه دليل التحريم، أو بلغه وتأول الإباحة. (3)
(1) - ما لم يكن قد أخطأ في مقابل نص أو إجماع أو بعض الأمور القطعية.
(2) - لأنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر.
(3) - الموافقات. 1/121.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٠٢