أو هي – كما عبَّر عنها أحد الباحثين -: « إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام يكونون به عباداً لله اختياراً كما هم اضطراراً »(1).
وميَّز ابن عاشور – في تعريفه المقاصد – بين المقاصد العامة للشريعة وبين المقاصد الخاصة؛ فقال: « مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة...» (2)
(1) - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، عز الدين بن زغيبة. القاهرة، دار الصفوة. ط: 1. (1417هـ/1996م). ص 43.
(2) - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد طاهر الميساوي. الأردن، دار النفائس – ماليزيا، دار الفجر. ط: 1. (1420هـ/1999م). ص 183.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٧٩